باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

قرار رقم (33)

بناء” على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا) من المادة (61) و البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22/4/2012
إصدار القانون الآتي:
                                             رقم (32) لسنة 2012
                       قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008
                           
المادة 1   يلغى نص المادة 11 من القانون و يحل محله الأتي:
     
 أولا : يحال موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند اكتماله سن (65) الخامسة و الستين عاما.
ثانيا: للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة .
ثالثا : لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد إلى الوظيفة وفقا لأحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه و يستمر في تقاضي  راتبه التقاعدي.
رابعا : يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية او الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى و هو في الخدمة مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة أشهر بمقياس الراتب الأخير من تاريخ الإحالة إلى التقاعد.
خامسا : يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الجامعات و المؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية ، و يحتسب راتبه الكلي اسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجامعية ، و تحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الجامعات و المؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على ان يخدم فيها عشر سنوات على الأقل .
سادسا : يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% للمدرس المساعد و 25% للمدرس و 35% للاستاذ المساعد و 50% للاستاذ من الراتب الاسمي .
سابعا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) أربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات معامل التأثير و هو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث و المجلة التي تنشره لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه .
ثامنا : تحتسب خدمة المعيد في الجامعات و المعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها ، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد .

المادة 2  يلغى نص المادة (12) من القانون و يحل محله الأتي :
يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرأنه من الراتب الكلي و مخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :
1-    إذا احيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية و له خدمة جامعية لا تقل عن (10)  عشر سنوات
2-    إذا احيل إلى التقاعد لأسباب صحية .
3-    إذا احيل إلى التقاعد بناء على طلبه و كانت له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة .
4-    إذا توفي و هو في الخدمة.

المادة 3  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 

                                                                                                                                                                              جلال الطالباني
                                                                                                                                                                              رئيس الجمهورية

                                                                                                             
                                                                الأسباب الموجبة

تثمينا لجهود  الكوادر العلمية العراقية، ومن اجل تشجيع البحث العلمي وإيجاد قاعدة علمية رصينة وتوفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية واستقطابها ومعالجة موضوع تقاعدهم شرع هذا القانون.